http://members.lycos.co.uk/saleh12th/Naturalization_politicalin_Bahrain.jpg

خبير قانوني : شروط كثيرة لم تتوفر في المجنسين.. أهمها إتقان العربية

نوفمبر 5th, 2009 كتبها Bahraini نشر في , دراسات

 خلص رأى الخبير القانوني حسين البحارنة في الحلقة الثانية من دراسته القانونية بشأن قانون الجنسية البحريني الصادر العام  1963شروط كثيرة لم تتوفر في المجنسين.. أهمهـا إتقـان العربيـةيوجد شك كبير في توافر مثل هذا الشرط في الغالبية العظمى من الأجانب الآسيويين الذين اكتسبوا الجنسية البحرينية عن طريق التجنس أثناء حقبة التجنيس السياسي الواقعة خلال الفترة 2000-.2006 ويش

المزيد


تبصير في فنجان قهوة الخليج : الزيادة السكانية والتجنيس

فبراير 12th, 2008 كتبها Bahraini نشر في , دراسات


في حقيقة الأمر، إذا واصلت المنطقة معاناتها من الزيادة السكانية بسبب العمالة الأجنبية والوافدة، (…) وفي ظل آليات تعمل بسبب موجتها على تفكيك الثقافات الوطنية وخلق استقطابات وصراعات، فستفقد المجتمعات الضعيفة هويتها، وشعوبها ستكون في حالة عزلة وانغلاق على ثقافتها



مقتبس من مقال "منى عباس فضل" المنشور في صحيفة الوسط 13 فبراير 2008 تحت عنوان " تبصير في فنجان قهوة الخليج"

الزيادة السكانية والتجنيس


خلصت غالبية المناقشات المتداولة إلى وجود زيادة في حجم السكان متوقع لها أن تتضاعف إجمالاً حتى 2025 بمعدل يصل إلى 164.5 مليون نسمة حتى 2007 و219 مليون نسمة في 2025! ولكن كيف فسر الباحثون المتبصرون هذه الزيادة السكانية؟

بإجماع - كما أفاد الصادق أيضاً - خلصوا سببها في زيادة حجم العمالة الوافدة التي تمثل النسبة الأكبر من قوة العمل المحلية في مقابل العمالة الوطنية التي تمثل 36 في المئة فقط، مشدداً على أنها وليد الطفرة النفطية الثانية التي بلغت حدودها القصوى. وأي زيادة في معدل نموها فستعرض كيانات المنطقة لمخاطرَ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وربما سياسيةٍ جسيمةٍ.

أما الرميحي فأشار إلى أن «ازدياد حجم السكان فعلاً ظاهرة لافتة للنظر، إذ تبلغ بين 8 و10 في المئة في الكويت وقطر والإمارات، وهي نتيجة لزيادة عدد المهاجرين من أجل العمل أو الزيادة الطبيعية للسكان المواليد، إذ تعد الزيادة الطبيعية التي تتراوح بين 3 و4 في المئة من أكبر النسب العالمية؛ مما يستدعي التوسع في الخدمات، وهي - أي الزيادة السكانية - تمثل أحد معوقات التنمية إلى جانب ما تسببه من تفاقم لحجم البطالة وانخفاض مستوى المعيشة والرعاي

المزيد


د. حسين البحارنة : قانون الجنسية البحرينية الحالي يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب التي ضمنها الدستور

يناير 31st, 2008 كتبها Bahraini نشر في , أخبار, دراسات

إن قانون الجنسية البحرينية الحالي يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب التي ضمنها الدستور، لذا أدعو إلى إعادة النظر في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته ووضع تشريع حديث يتناسب مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي الدستوري في مملكة البحرين.

حسين البحارنة - وزير الدولة للشئون القانونية السابق


أكد أن القانون الحالي يتعارض مع الدستور ومصالح الشعب…
البحارنة يدعو إلى سن قانون جديد للجنسية يتناسب مع الحكم الديمقراطي

الزنج - جميل المحاري

أكد وزير الدولة للشئون القانونية السابق حسين البحارنة أن قانون الجنسية البحرينية الحالي يتعارض مع حقوق ومصالح الشعب التي ضمنها الدستور، داعياً إلى إعادة النظر في قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته ووضع تشريع حديث يتناسب مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي الدستوري في مملكة البحرين.

وقال البحارنة إن الجهات المعنية بعملية التجنيس نادراً ما كانت تلجأ إلى تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية التي تحدد شروط الحصول على الجنسية مفضلة عليها الفقرة (2) التي تتضمن حكماً يخول بموجبة عظمة الحاكم بأن يصدر أوامر لها قوة القانون يمنح بموجبها الجنسية البحرينية لأي أجنبي وذلك ما يلغي عملياً اللجوء إلى إجراءات تطبيق الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب الأجنبي الجنسية عن طريق التجنيس المبينة في الفقرة الفرعية (1).

وقال البحارنة خلال المحاضرة التي نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي مساء أمس الأول عن «قانون الجنسية البحرينية ومخاطر التجنيس السياسي في البحرين» إن الفقرة (2) من المادة السادسة التي ساهمت بشكل كبير في عمليات التجنيس السياسي للأجانب لا يوجد نص مشابه لها في قوانين الجنسية للدول العربية.

وذكر أن أعداد المجنسين لم يكشف عنها من خلال الإحصاءات الرسمية ولكن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن عددهم وصل إلى 38 ألفاً و225 شخصاً على أقل تقدير.

وقال إن الدراسة التي أجراها تتضمن مقارنة قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 والتعديلات المحدودة التي أجريت عليه في سنتي 1981 و1989 مع بعض أحكام هذا القانون الخاصة بتجنيس الأجانب بالأحكام المقابلة لها في قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959 وتعديلاته، وقوانين الجنسية لبعض الدول العربية الأخرى.

وأضاف أنه لمس من هذه المقارنة مدى تخلف الأحكام التي تتضمنها المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 عن الأحكام المقابلة لها في المادة 4 من قانون الجنسية الكويتية لسنة 1959، مشيراً إلى ما يتعلق بشروط اكتساب الأجنبي لجنسية البلاد المقيم فيها. ففي حين هناك يسر في حصول الأجنبي على الجنسية البحرينية وفقاً للقانون الأول نجد التشدد والصعوبة في حصوله على الجنسية الكويتية وفقاً للقانون الثاني.

وذكر أن هذا الخلاف يمكن أساساً بين هذين القانونين في حكم تتضمنه المادة 6 من القانون الأول، لا مقابل له في حكم المادة 5 من القانون الثاني. ذلك أن الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية، تتضمن حكماً يخول بموجبة «عظمة الحاكم» (رئيس الدولة) بأن يصدر «أوامر» لها قوة القانون، يمنح بموجبها الجنسية البحرينية لأي أجنبي وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة. بينما تنص المادة 5 من قانون الجنسية الكويتية على أنه يجوز منح الجنسية الكويتية استثناء بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لفئة معينة من الناس وهم من ادى للبلاد خدمات جليلة والمولود لأم كويتية في حالات خاصة محدودة وبناء على قرار من وزير الداخلية. وهذا النص يختلف تماماً عن نص الفقرة 6 (2) من قانون الجنسية البحرينية. ناهيك أن قانون الجنسية الكويتي يحدد منح الجنسية بعدد لا يتجاوز الخمسين شخصاً في السنة، وبناء على قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الفقرة (1) من المادة 6 تتضمن الشروط القانونية المطلوب توافرها في الأجنبي الذي يتقدم بطلب اكتساب الجنسية البحرينية. ومن هذه الشروط، شرط الإقامة الاعتيادية في البحرين لمدة 25 سنة للأجنبي ولمدة 15 سنة للعربي.

وقال تكمن خطورة الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية، في كونها تنسف وتلغي كل الشروط القانونية المطلوب توافرها في الأجنبي المتقدم بطلب اكتساب الجنسية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. ولم نجد في قوانين الجنسية للدول العربية التي استعرضناها وأوردناها تفصيلاً في هذه الدراسة، حكماً مشابهاً لحكم المادة 6 (2) من قانون الجنسية البحرينية. كما يمكن الافتراض أيضاً أن المادة 6 (2) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، لا يوجد مقابل لها فيما استعرضناه في ثنايا هذه الدراسة من قوانين الجنسية المطبقة في الدول التي تتمتع بنظام الحكم الدستوري الديمقراطي.

وأضاف أن حكم المادة 6 (2) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، قد ساهم في عمليات التجنيس السياسي للأجانب - سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين في البحرين - التي جرت خلال الست سنوات الماضية. فالمادة 6 (1) تخص التجنيس القانوني، بينما المادة 6 (2) تخص التجنيس السياسي.

وقال

المزيد


دراسة٣: شروط كثيرة لم تتوفر في المجنسين.. أهمهـا إتقـان العربيـة والإقامة

ديسمبر 9th, 2007 كتبها Bahraini نشر في , دراسات

رؤية تحليلية وتعديلات مقترحة على قانون الجنسية البحرينية لـسنة 1963

شروط كثيرة لم تتوفر في المجنسين.. أهمهـا إتقـان العربيـة والإقامة

الدكتور حسين البحارنة-

رأى الخبير القانوني حسين البحارنة في الحلقة الثانية من دراسته القانونية بشأن قانون الجنسية البحريني الصادر العام 1963 والتي تعرضها ‘’الوقت’’ أن ‘’السلطة التشريعية، مكلفة بإصدار قانون حديث للجنسية، وألا يترك باب التجنيس مفتوحاً على مصراعيه’’. وأشار البحارنة إلى أن ‘’نص الفقرة (2) من المادة 6 من القانون يُلغي تطبيق جملة الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب الأجنبي للجنسية البحرينية، ويجعل عملية التجنيس للأجنبي مرتبطة كلها، بأمر عظمة الحاكم’’. وتساءل البحارنة في دراسته أنه ‘’إذا كان الأجنبي ممنوعاً أصلاً من امتلاك عقار في البحرين، وفقاً للإعلان الصادر سنة ,1953 فكيف يُمكن أن يُطلب منه، لغرض منحه الجنسية بالتجنس، أن يمتلك عقاراً مسجلاً باسمه في البحرين؟’’. وفي الحلقة الثالثة من الدراسة والتي نعرض لها اليوم، يواصل البحارنة استعراض ملاحظاته واقتراحاته على هذا الصعيد. تنص الفقرة الفرعية (ج) من المادة 6(1) على أنه يجب على الأجنبي المتقدم لطلب الجنسية ‘’ان يعرف اللغة العربية معرفة كافية’’. ويوجد شك كبير في توافر مثل هذا الشرط في الغالبية العظمى من الأجانب الآسيويين الذين اكتسبوا الجنسية البحرينية عن طريق التجنس أثناء حقبة التجنيس السياسي الواقعة خلال الفترة 2000-.2006 ويشهد على ذلك العدد الكبير جداً من الأجانب الآسيويين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية أثناء هذه الفترة التي لا تزال مستمرة، رغم اعترافنا أن تعبير ‘’أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية’’ تعبير سهل يتضمن مجرد معرفة التكلم باللغة العربية، ولكن دون ان يتضمن هذا التعبير الاشتراط على الأجنبي بان ‘’يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة’’، وهو الشرط المطلوب للبحريني الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب، طبقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. ومع ذلك، فإن الأغلبية العظمى من حالات التجنيس السياسي خلال الفترة السالف بيانها، كانت بالمخالفة الصريحة للفقرة (ج) من المادة 6(1) من هذا القانون. ذلك ان حالات التجنيس السياسي للأجانب من الآسيويين، لم يُراعَ فيها تطبيق شرط المعرفة باللغة العربية ‘’معرفة كافية’’ على هؤلاء المجنسين. ويبدو أن على الحكومة أن تكشف هذه الحالات من التجنيس السياسي وذلك بإعداد قوائم هؤلاء المجنسين التي يمكن عرضها على لجنة تحقيق برلمانية، بعد موافقة مجلس النواب الحالي على تكوين مثل هذه اللجنة، وفقاً للدستور. وسنتطرق إلى تشكيل هذه اللجنة لاحقاً في هذا البحث. نص «عظمة الحاكم» غير دستوري ويحتاج إلى إعادة نظر يتبين لنا ان نص الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية الذي يعطي ‘’عظمة الحاكم’’ (رئيس الدولة) الحق في أن يأمر بمنح الجنسية البحرينية للأجانب عن طريق التجنس، دون مراعاة الشروط القانونية التي تنص عليها الفقرة (1) من هذه المادة السالف بيانها، هو نص غير دستوري ويحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في ظل وضع الحكم الملكي الدستوري الحالي. كما ان القانون الدولي لا يلزم الدولة مطلقاً بتجنيس الأجانب المقيمين فيها والذين يحتفظون بجنسيات دولهم حتى ولو استوفوا الشروط القانونية المطلوبة لاكتسابهم جنسية هذه الدولة. أما إذا قررت الدولة بإرادتها وحدها، منح جنسيتها للأجانب المقيمين فيها، فلها ذلك، ولكن بشرط ان يستوفي هؤلاء المجنسون من الأجانب الشروط القانونية المطلوبة لمنحهم هذه الجنسية، وفقاً للأحكام التي ينص عليها قانون الجنسية لهذه الدولة، على ان يكون لهذه الدولة الحق بان تحدد عدداً محدوداً للأجانب الذين يمكن ان تمنحهم جنسيتها سنوياً وذلك لئلا يؤثر المجنسون من الأجانب - لكثرتهم ولعدم تحديد عدد من يمنح منهم الجنسية سنوياً - على النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية للمواطنين الأصليين - من غير المجنسين - لهذه البلاد، كما يبدو الخوف من حصوله اليوم في البحرين، إن لم يكن قد حصل ذلك فعلاً، نظراً لإصرار الجهات المعنية في الحكومة على عدم نشر قوائم رسمية بعدد المجنسين من الأجانب وأسمائهم خلال الفترة 2000-,2006 السالف بيانها. وهذا ما يجري عليه العمل في دولة الكويت - على سبيل المثال - التي لا تمنح فيها الجنسية الكويتية للأجانب إلاّ بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً لقانون الجنسية الكويتية لسنة 1959 وتعديلاته الذي يحدد أيضاً عدد الأجانب الذين يمكن ان يحصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التجنس، سنوياً. ويبدو ان حملة التجنيس للأجانب - بصرف النظر عن كونه تجنيساً سياسياً أو قانونياً - التي تمت خلال الفترة 2000-,2006 وفقاً للفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية السالف بيانها، لم يُراعَ فيها شرط الإقامة العادية والمستمرة في البحرين للأجنبي لمدة 25 سنة متتالية أو شرط الإقامة للعربي لمدة 15 سنة متتالية. كما أنه يمكن القول إن النص الوارد في الجملة الأخيرة من الفقرة (2) من المادة 6 الخاصة بمنح الجنسية للعربي الذي ‘’ادى للبحرين خدمات جليلة’’، بدون ضرورة توافر شرط الإقامة، قد طبق عموماً على الأجنبي غير العربي أيضاً وذلك بالمخالفة الصريحة لهذا النص الذي يخصص هذا الامتياز في الحصول على الجنسية البحرينية بالمواطن الأجنبي الذي ينتمي إلى دولة عربية. التجنيس السياسي يتجاوز الشروط القانونية القاسية يتضح من المقارنة بين نص المادة 6 (1) والمادة 6(2) من قانون الجنسية البحرينية بأن منح الجنسية البحرينية للأجنبي وفقاً للمادة 6(1) والخاضع للشروط القانونية المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، هو تجنيس قانوني لا غبار عليه، بينما يخضع منح الجنسية البحرينية للأجنبي وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة لحكم التجنيس السياسي لأنه يجري استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، كما أسلفنا. وحيث انه يصعب تطبيق الشروط القانونية التي تنص عليها الفقرة (1) من المادة 6 من القانون - وبخاصة شرط الفقرة الفرعية (ج) من المادة 6(1) فيما يتعلق بمعرفة اللغة العربية معرفة كافية (بالنسبة للأجنبي غير العربي) وشرط الفقرة الفرعية (د) من المادة 6(1) فيما يتعلق بضرورة ان يكون لطالب الجنسية عقار ثابت في البحرين مسجل باسمه - فانه لذلك، سيصبح عسيراً جداً على السلطة المعنية بمنح الجنسية، أن تمنح الجنسية البحرينية، وفقاً لأحكام المادة 6 (1)، لأعداد كبيرة تقدر بعشرات الآلاف من الأجانب الذين تقدموا بطلبات الجنسية خلال السنوات الست الماضية، الأمر الذي يدعو للافتراض ان عمليات التجنيس واسعة الانتشار التي تمت خلال السنوات الست الماضية، كانت في حقيقتها عمليات تجنيس سياسية تنضوي تحت حكم المادة 6(2) من قانون الجنسية البحرينية وذلك بالتجاوز للشروط القانونية القاسية التي تنص عليها الفقرة (1) من هذه المادة، وبخاصة الفقرة الفرعية (ج) منها، فيما يتعلق بشرط معرفة اللغة العربية معرفة كافية الذي لم يتوفر بطبيعة الحال في الغالبية العظمى من المجنسين الآسيويين. أما فيما يتعلق بشرط الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة والخاص بضرورة تملك طالب الجنسية لعقار ثابت في البحرين، فانه شرط يستحيل تطبيقه على من تم تجنيسهم من عشرات آلاف الأشخاص من الأجانب خلال السنوات الست الماضية وذلك على أساس ما توافر لدينا من الإحصاءات غير الرسمية للمجنسين من الأجانب التي سنشير اليها مباشرة في الفقرتين 11 ,10 من هذا البحث. ومن هنا يتبين لنا خطورة حكم المادة 6(2) من قانون الجنسية البحرينية على تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان البلاد، الأمر الذي يدعو إلى إزالتها من قانون الجنسية ليتم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لسكان هذا الوطن العزيز من الأجداد والآباء والأحفاد المولودين على ترابه، أو المولودين من أصلابهم خارج ترابه. المجنسون الجدد وحق الانتخاب في المجلس النيابي الحالي ويبدو لنا من البيانات الرسمية الصادرة من اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات، التي عينت بتاريخ 14 سبتمبر ,2006 بموجب قرار وزير العدل رقم (32) لسنة ,2006 بان كل الأجانب المجنسيـن خـلال السنـوات السـت الماضيـة - والذيـن قدر عددهم غير الرسمي بين 330,17 - 38,225 مجنساً أجنبياً - لم يحرموا من مزاولة حق الانتخاب لمجلس النواب الجديد الذي اجري في يومي 25 نوفمبر و2 ديسمبر ,2006 والذي رافقته بعض التجاوزات المشكو منها والمعترض عليها من قبل الجمعيات السياسية المعارضة التي شاركت في هذه الانتخابات. وقد مارس هؤلاء الأجانب المجنسون حقوقهم الانتخابية ابتداء من تاريخ اكتسابهم الجنسية الممنوحة لهم حديثاً وقبل مدة قصيرة من تاريخ غلق القوائم الرسمية بأسماء الأشخاص المسجلين كناخبين معتمدين وذلك بتاريخ 22 سبتمبر .2006 ويبدو للمحلل السياسي أن هذا الإجراء الحكومي يكشف توجه الحكومة نحو حملة التجنيس السياسي للأجانب من الآسيويين وبعض المواطنين العرب، وذلك لغرض إشراكهم، بعد تجنيسهم مباشرة، كمقترع

المزيد


دراسة٤: ازدواج جنسية المواطن «ممنوع» بينما للمجنسين حديثاً حق الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية

ديسمبر 9th, 2007 كتبها Bahraini نشر في , دراسات

رؤية تحليلية وتعديلات مقترحة على قانون الجنسية البحرينية لـسنة 1963 ازدواج جنسية
المواطن «ممنوع» بينما للمجنسين حديثاً حق الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية 4-4

الدكتور حسين البحارنة:

قدر الخبير القانوني حسين البحارنة عدد المجنسين في السنوات الست الأخيرة والذين شاركوا في انتخابات العام 2006 بحوالي 38 ألف مجنس، معتبرا أن ‘’حالات التجنيس السياسي للأجانب من الآسيويين، لم يُراعَ فيها تطبيق شرط المعرفة باللغة العربية معرفة كافية’’. وأوضح البحارنة في دراسة قانونية، تنشرها ‘’الوقت’’ على حلقات أن ‘’الأجنبي الذي اكتسب الجنسية البحرينية وفق الفقرة (3) من المادة ,6 لا يحق له الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في ‘’المجالس المحلية’’ قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية’’. غير أن هؤلاء الأجانب المجنسين، وفق البحارنة، مارسوا حقوقهم الانتخابية ابتداء من تاريخ اكتسابهم الجنسية الممنوحة لهم حديثاً وقبل مدة قصيرة من تاريخ غلق القوائم الرسمية بأسماء الأشخاص المسجلين كناخبين معتمدين. وفي الحلقة الرابعة والأخيرة من دراسته القانونية حول قانون الجنسية البحرينية الصادر عام ,1963 يواصل البحارنة دراسته، وطرحه لرؤيته القانونية وتعديلاته المقترحة. ؟ الدكتور حسين البحارنة غني عن البيان، ان المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (وهو في حقيقته قانون الانتخاب لمجلس النواب) لا يوجد فيه أي ذكر لامكانية إنشاء عشر مقرات للجان عامة (او مراكز عامة)، بالاضافة إلى إنشاء اللجان الفرعية المقررة لعملية الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية الأربعين التي ينص عليها القانون. كما انه لم يرد، لا في قانون الانتخاب المذكور لسنة ,2002 ولا في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب الخاص بالترشيح لمجلس النواب، أي حكم يعدل أو يلغي نص الفقرة (3) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 فيما يتعلق بالحظر على الأجنبي المتجنس من ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح للمجالس التمثيلية (كمجلس النواب) قبل مرور عشر سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية، الأمر الذي يبين منه ان نص الفقرة (3) من المادة 6 من هذا القانون لا يزال ساري المفعول، وأن الحكومة ملزمة بإعمال وتطبيق هذا النص على الأجانب المجنسين حديثاً، وبالذات أولئك المجنسين لغرض سياسي بحت كان قد اثار مخاوف جمهور الشعب في ان يؤدي ذلك إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لسكان البلاد والتأثير على الكتلة الانتخابية الوطنية عند ممارستها لحقها الانتخابي، وفقاً للدستور والقانون. وتنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (قانون الانتخاب) على الشروط الواجب توافرها في المواطن لممارسته حق الانتخاب، بينما تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، على الشروط الواجب توافرها في المواطن الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب. وهذه الشروط في القانونين السالف بيانهما، تتكلم عن المواطن عموماً دون تفريق بين المواطن بصفة اصلية والمواطن المتجنس. ولغرض المقارنة القانونية، فإننا بالرجوع إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن الانتخاب للمجلس الوطني القديم، نجد ان الفقرة (ب) من هذه المادة تنص صراحة على ان ‘’للمتجنس حق الانتخاب اذا مضت على تجنسه عشر سنوات على الاقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة .’’1963 كما تنص الفقرة (ج) من هذه المادة صراحة على ان ‘’يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لافراد قوة الدفاع والشرطة’’. إلاّ أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2006 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لم توقف استعمال حق الانتخاب للأفراد المنتسبين لقوة الدفاع والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشتركوا في الانتخابات الأخيرة عن طريق دوائرهم الانتخابية التي توجد فيها مقرات إقامتهم المبينة في بطاقاتهم السكانية وفقاً للقانون. ولكنهم أدلوا بأصواتهم، زرافات ووحداناً وبشكل نظامي، في الصناديق المخصصة لهم في مقرات اللجان العامة بالذات وذلك لصالح مرشحين محددين لهم سلفاً، كما يدعي مرشحو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الذين لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة نظراً لتبنيهم برنامجاً إصلاحياً يتعارض مع سياسة ومصالح الحكومة التي أولت مقرات هذه اللجان العامة اهتماماً خاصاً بالنسبة لفئات محددة من الناخبين من الأجانب المجنسين حديثاً ومن غيرهم الذين اعتمدت أصواتهم في الصناديق الانتخابية التابعة لمقرات هذه اللجان العامة، الأمر الذي نتج عنه ترجيح كفة فئة محددة من المترشحين الإسلاميين المحافظين على منافسيهم من مرشحي جمعية ‘’وعد’’ الذين ظهر من تصريحاتهم - أثناء تلك الانتخابات - أنهم اعتمدوا أساساً على الأصوات المقترعة في دوائرهم الانتخابية، كما أسلفنا. ويتبين لنا من هذا الاستعراض لأحكام القوانين السالف بيانها، ان حكم الفقرة (3) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية الذي يحظر على الأجنبي المتجنس ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح للمجالس التمثيلية (كمجلس النواب) لمدة عشر سنوات من تاريخ تجنسه، لا يزال ساري المفعول، ولم يُلغ بنص دستوري أو قانوني. وعليه، لا يوجد، في نظرنا، أي سبب أو مبرر قانوني للسماح للأجانب الذين تجنسوا بالجنسية البحرينية - سواء كان اكتسابهم للجنسية قانونياً أو سياسياً - بممارسة حق الانتخاب قبل مرور عشر سنوات من تاريخ تجنسهم، سواء بالنسبة لمجلس النواب السابق أو بالنسبة لمجلس النواب الحالي على حدٍ سواء. ويبدو لنا مما سبق بيانه بأن نص المادة 6 من قانون الجنسية لم يُلغَ أو يُعدل صراحة سواء في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أو في قانون لاحق معدل لقانون الجنسية البحرينية الحالي أو في أي قانون آخر. حالات إسقاط الجنسية البحرينية إذا رجعنا إلى النص الدستوري الخاص بالجنسية البحرينية، فان المادة 17(أ) من دستور سنة ,1973 تنص على ان الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها ممن يتمتع بها بصفة أصلية إلاّ في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون’’. أما المادة 17(أ) من دستور سنة 2002 فإنها تنص على أن ‘’الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلاّ في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون’’. ويتضح من هذين النصين الدستوريين بان المادة 17(أ) من دستور سنة 1973 تولي اهتماماً أكبر للمواطن الذي يتمتع بالجنسية بصفة أصلية، إذ أوردت حالتين، على سبيل الحصر، كسبب لإسقاط الجنسية عن هذا المواطن، وهما الخيانة العظمى وازدواج الجنسية التي تعني حالة اختيار المواطن بصفة أصلية، جنسية دولة أخرى. ذلك لان هذا النص الدستوري لا يسمح بازدواج الجنسية بالنسبة للبحريني. كذلك، فان الفقرة (1) من المادة 9 من قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 تنص على ان البحريني يفقد جنسيته البحرينية ‘’إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية’’. كما تورد المادة 10 من هذا القانون، إمكانية إسقاط الجنسية من البحريني بأمر عظمة الحاكم في الحالات التالية وهي: (أ) دخوله الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية (ب) مساعدته أو انخراطه في خدمة دولة معادية (ج) تسببه في الإضرار بأمن الدولة. وهذه الحالات تدخل ضمن تعبير ‘’الخيانة العظمى’’ التي تنص عليها المادة 17(أ) من كل من دستوري سنة 1973 وسنة .2002 ولكن يتبين لنا عموماً من نص المادة 17(أ) المعدل من دستور سنة ,2002 أنها قللت من أهمية التشدد في إسقاط الجنسية عن المواطن الذي يتمتع بها بصفة أصلية حين ساوت بينه وبين الأجنبي المتجنس بالجنسية البحرينية فيما يتعلق بإسقاط الجنسية وذلك بنصها العام على إمكان إسقاط الجنسية عن كل من المواطن بصفة أصلية، والمواطن المتجنس ‘’في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون’’. وتبين الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 حالات إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها سواء كان مواطناً بصفة أصلية، أو مواطناً بالتجنس. وهذه الحالات تحديداً، هي حالة دخوله الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وحالة مساعدته أو انخراطه في خدمة دولة معادية وحالة تسببه في الإضرار بأ

المزيد


دراسة٢: السلطة التشريعية مكلفة بإصدار قانون حديث للجنسية.. وألا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه

ديسمبر 9th, 2007 كتبها Bahraini نشر في , دراسات

رؤية تحليلية وتعديلات مقترحة على قانون الجنسية البحرينية لـسنة 1963

السلطة التشريعية مكلفة بإصدار قانون حديث للجنسية.. وألا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه 2-4

الدكتور حسين البحارنة:

استعرض الخبير القانوني حسين البحارنة في الجزء الأول من هذه الدراسة القانونية، ملاحظاته المتعلقة ببعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، وتعديلاته، ومن بينها وضع الزوجة الاجنبية للاجنبي المتجنس، والتي لا تصبح بحرينية بالتجنس تبعاً لجنسية زوجها، إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إعلانها وزير الداخلية برغبتها في الحصول على الجنسية البحرينية، على أن تستمر إقامتها مع زوجها في البحرين في تلك المدة ومن دون ان تنتهي الزوجية في هذه الفترة لغير وفاة الزوج. وفي الجزء الثاني من الدراسة، يواصل البحارنة طرح ملاحظاته، واقتراحاته على قانون الجنسية الصادر العام 1965 وتعديلاته.

لم تشمل التعديلات لسنة ,1989 الفقرتين الخلافيتين (1)، (2) من المادة 6 وتتعلق الفقرة (1) من المادة 6 بالتجنيس القانوني، بينما تتعلق الفقرة (2) من هذه المادة بالتجنيس السياسي. وبناءً عليه، يبدو أن هذه الفقرة الاخيرة من المادة 6 من هذا القانون قد فتحت الباب على مصراعيه امام ما أعترف بتسميته بالتجنيس السياسي الذي يتم بناءً ‘’على أمر عظمة الحاكم’’ وذلك بالمخالفة للشروط المطلوب توافرها في الاجنبي المقيم في البحرين عندما يتقدم طالباً اكتساب الجنسية البحرينية عن طريق التجنس. وهذه الشروط تنص عليها الفقرات الفرعيــة (أ)، (ب)، (ج)، (د) من المادة 6(1) والمتعلـقة أسـاساً بإقامة الاجنبي في البحرين لمدة 25 سنة أو إقامـة العربي فيها لمـدة 15 سنة، ناهيك عن اشتراط تملك الاجنبي طالب التجنس ‘’لعقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو’’، أي لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري حالياً. لكن رغم كل هذه الشروط التي تتضمنها المادة 6(1) والتي تبدو شديدة، إلاّ ان المادة 6(2) تتجاوز كل تلك الشروط بنصها على انه ‘’رغم مما ورد في الفقرة السابقة’’ (أي الفقرة (1) من المادة 6) يُمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية للاجنبي، من دون شروط مسبقة، كما يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها اذا ادى للبحرين خدمات جليلة’’. إن خطورة الفقرة (2) من المادة 6 من القانون، تكمن في أنها توقف تطبيق الشروط القانونية السالف بيانها والمبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتجعل عملية التجنيس للاجانب - سواء المقيمين او غير المقيمين منهم في البحرين - مرتبطة كلياً ‘’بأمر عظمة الحاكم’’. وبذلك تصبح الشروط المبينة في الفقرات الفرعية (أ)، (ب)، (ج)، (د) من الفقرة (1) من المادة ,6 لا قيمة لها ما دامت عملية التجنيس للأجنبي في البحرين تتم أولاً وأخيراً بأمر من ‘’عظمة الحاكم’’، وخلافاً للشروط المبينة في المادة 6(1). وقد يكون هذا الامر مقبولاً في السابق وقبل ان تصبح البحرين بداية، إمارة دستورية في سنة ,1973 ثم مملكة دستورية في سنة .2002 ولكن هذا الامر ما كان يجب ان يستمر بعد تطور الوضع الدستوري في البحرين. ذلك ان السلطة التشريعية هي السلطة المكلفة بإصدار قانون حديث للجنسية على ان لا يترك هذا القانون باب التجنيس للاجنبي - المقيم وغير المقيم في البحرين - مفتوحاً على مصراعيه وخاضعاً ‘’لامر عظمة الحاكم’’ وحده وذلك بالمخالفة للشروط القانونية التي يحددها قانون الجنسية كأساس لاكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية. وقد يُخطئ البعض باعتبار نص الفقرة (2) من المادة 6 مجرد استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة. إن نص الفقرة (2) من المادة 6 هو اكثر من كونه استثناءً من قاعدة عامة، إذ انه بالشكل الوارد فيه ضمن هذه الفقرة، يشكل القاعدة العامة - لا الاستثناء - التي يقوم على اساسها منح الجنسية البحرينية للاجنبي المتقدم بطلبها. ذلك انه يُلغي تطبيق جملة الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية، بل ويجعل عملية التجنيس للاجنبي - سواء كان مقيماً في البحرين او لم يكن مقيماً فيها - مرتبطة كلها، بداية ونهاية، بأمر عظمة الحاكم ومن دون وجود أي التزام بمراعاة أي من الشروط المطلوبة لاكتساب الاجنبي الجنسية البحرينية والمبينة في الفقرات الفرعية الاربع، السالف بيانها، من المادة 6(1) من القانون. ويمكن القول دستورياً انه إذا تحول تطبيق الاستثناء في القانون إلى قاعدة عامة تحول دون تطبيق احكام القانون على الوجه الصحيح، فإن هذا التطبيق الحكومي للقانون يؤدي إلى استبداد السلطة التنفيذية بالتشريع وذلك بالمخالفة لاحكام الدستور، وخصوصاً المادتين 70 ,32 منه. تشابه مادة بقانون 1963 مع قانون الجنسية للعام 1937 إن حكم الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 هو مشابه في مضمونه لحكم المادة 5 من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937 الذي صدر بالاعلان رقم 20/1356 كأول قانون للجنسية في البحرين. وقد أُلغي هذا القانون بعد صدور قانون الجنسية البحرينية الحالي. وتنص المادة 5 من قانون الجنسية لسنة ,1937 على ان ‘’لحاكم البحرين ان يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك وله ان يُلغي هذه المنحة اذا انقطع ذلك الشخص عن السكن في البحرين’’. ومن الواضح أنه رغم مرور 26 سنة بين تاريخ صدور قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937 وتاريخ صدور قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 بقي مضمون المادة 5 من القانون الاول - على قصرها واختزالها - مشابهاً لمضمون الفقرة (2) من المادة 6 من القانون الاخير. ذلك أن القانونين يتركان عملية اكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية مرهونة، أولاً وأخيراً، بأمر ‘’عظمة الحاكم’’ وذلك بالمخالفة للشروط القانونية، المبينة في الفقرة (1) من المادة 6 من قانون الجنسية البحرينية لسنة .1963 «عظمة الحاكم» في قانون الجنسية البحرينية ان تعبير ‘’بأمر عظمة الحاكم’’ في قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 هو تعبير مرتبط بالماضي السحيق السابق لصدور دستور سنة 1973 حين كان حاكم البلاد يجمع في شخصه كل السلطات تشريعاً وتنفيذاً وقضاءً. ولهذا، كان يجب بعد التطور الدستوري الحديث في البحرين بصدور دستور سنة ,1973 التخلص من هذا الاصطلاح الوارد بهذا النص وذلك بوضع قانون حديث للجنسية البحرينية يلتزم، عملاً وتطبيقاً، بالشروط القانونية المطلوب توافرها في الاجنبي المتقدم لطلب الجنسية البحرينية وذلك وفقاً لنص المادة 6(1) من قانون الجنسية البحرينية لسنة .1963 ومن هذه الشروط هي شرط الاقامة المستمرة وشرط معرفة اللغة العربية معرفة كافية، ومن دون ان يتضمن هذا القانون الحديث استثناءً واسعاً ‘’لعظمة الحاكم’’، على غرار نص المادة 6(2) من القانون الحالي، الذي يمنح حاكم البلاد الحق بأن يوقف تطبيق الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية طبقاً لنص المادة 6(1) من هذا القانون. شرط العقار المسجل في البحرين يبدو أن الفقرة الفرعية (د) من المادة 6(1) التي تنص على شرط امتلاك الاجنبي طالب التجنس بالجنسية البحرينية، لعقار ثابت في البحرين مسجل باسمه رسمياً، يتعارض مع نص المادة 2 من الاعلان رقم 46/1372 الصادر بأمر حاكم البحرين بتاريخ 28 يوليو 1953 والذي يمنع الاجنبي المقيم في البحرين من امتلاك ‘’ملك ثابت’’ في البحرين سواء عن طريق ‘’الشراء او الهبة او المبادلة او بأية صفة اخرى’’. ولو طبق هذا الشرط المبين في الفقرة (د) من المادة 6 (1) من قانون الجنسية الحالي، لأصبح عسيراً على الاجنبي المقيم في

المزيد


دراسة: التجنيس المفتوح للأجانب يهدد كيان الدولة وتركيبتها الاجتماعية

ديسمبر 3rd, 2007 كتبها Bahraini نشر في , دراسات

رؤية تحليلية وتعديلات مقترحة على قانون الجنسية البحرينية لـسنة 1963

التجنيس المفتوح للأجانب يهدد كيان الدولة وتركيبتها الاجتماعية

الدكتور حسين البحارنة:

إن قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته لسنة 1981 ولسنة 1989 هو من الموضوعات التي تتبناها الكتلة النيابية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية فيما يتعلق ببرنامجها الخاص بإدخال تعديلات على هذا القانون او استبداله بقانون آخر حديث للجنسية البحرينية. ويبدو لنا انه من خلال ثغرات بعض الاحكام المعيبة فقهياً في هذا القانون وتعديلاته، فتحت الحكومة باب التجنيس للاجانب - المقيمين وغير المقيمين في البحرين - على مصراعيه من دون حدود ومن دون ضوابط أو رقابة تشريعية، مما أثار إشكالات دستورية بشأن هذا القانون وتعديلاته. وغني عن البيان، أن القلق الذي يثيره هذا القانون على الصعيد الشعبي هو نتيجة لسياسة الحكومة خلال السنوات الست الماضية في فتح باب التجنيس للاجانب، دون حدود أو شفافية او أية رقابة تشريعية وذلك استناداً الى احكام هذا القانون التي تبعد عن روح العصر الحديث. ذلك ان سياسة التجنيس المفتوح للاجانب في الدولة الحديثة تثير مخاوف ومخاطر على كيان الدولة والتركيبة الديموغرافية والاجتماعية لسكانها. لذلك يجب ان تخضع عمليات تجنيس الاجانب في الدولة الى الشفافية التامة وإلى الاعلان عنها رسمياً، ناهيك عن ضرورة خضوعها للرقابة التشريعية التامة، حيث تحدد الدول عادة عدد الاجانب الذين يمكن منحهم جنسيتها سنوياً بتشريعات تصدرها لهذا الغرض وتلتزم بها سلطاتها التنفيذية. مشروع قانون «حكومي» بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية وكانت الحكومة قد تقدمت الى مجلس النواب في دورة الانعقاد الماضية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة .1963 ولكن هذا المشروع الحكومي لا يبدو أنه يمس جوهر موضوع التعديلات المطلوبة على هذا القانون التي تتعلق بالذات بالفقرة (2) من المادة 6 من هذا القانون وذلك نظراً للاشكاليات التي تثيرها هذه الفقرة فيما يتعلق بفتحها الباب على مصراعيه لعمليات التجنيس، دون ضوابط ودون رقابة تشريعية على عمليات التجنيس الاجنبي في البحرين. ولا يبدو ان مشروع التعديل الحكومي المعروض على مجلس النواب يمس الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الجنسية. ذلك انه يتطرق فقط الى تعديل الشروط القانونية التي تتضمنها المادة 6 (1) من القانون، مع استبدال تعبير ‘’أمر عظمة الحاكم’’ في قانون الجنسية لسنة ,1963 بتعبير ‘’الملك’’، تمشياً مع احكام الدستور الحالي الذي استبدل تعبير ‘’الامير’’ في الدستور السابق بتعبير ‘’الملك’’. كما أن جمعيات المجتمع المدني غير راضية عن إهمال قانون الجنسية البحرينية لوضع أولاد الام البحرينية - المتزوجة من شخص أجنبي - الذين يعتبرون في حكم الاجانب في الوطن الذي ولدوا فيه وظلوا مقيمين فيه منذ الولادة وحتى بلوغهم سن الرشد دون ان تعالج اوضاعهم بشروط أفضل من شروط منح الجنسية للاجانب عن طريق التجنس. وحيث انه لا يبدو أن مشروع التعديل على المادة 6 (1) من قانون الجنسية البحرينية المقدم من الحكومة، يعالج وضع أولاد الام البحرينية المتزوجة من أجنبي معالجة جذرية، فقد تقدمت جمعيات المجتمع المدني بتعديل على فقرات المادة 4 من قانون الجنسية البحرينية تحت عنوان ‘’الجنسية بالسلالة’’. ويتضمن هذا التعديل المقترح، النص على أن ‘’يُعتبر الشخص بحرينياً، إذا ولد في البحرين او خارجها وكان أبوه بحرينياً او أمه بحرينية عند تلك الولادة’’. ويبدو أن بعض اعضاء مجلس النواب من بعض الكتل النيابية قد أبدوا تعاطفهم مع التعديل المقترح على المادة 4 من قانون الجنسية البحرينية من قبل جمعيات المجتمع المدني. دوافع هذه الدراسة القانونية إن كل هذه الإشكاليات القانونية التي يثيرها قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته، والتعديلات المقدمة من الحكومة بشأنه لمجلس النواب، في شكل مشروع تعديل على قانون الجنسية، والتعديلات التي تقترحها على هذا القانون الكتلة النيابية لجمعية الوفاق، وكذلك التعديل المقترح على المادة 4 من هذا القانون من قبل جمعيات المجتمع المدني، قد دفعتنا الى التقدم بنشر هذا البحث الذي يتضمن مراجعة لقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته. كما يتضمن تحليلاً قانونياً لبعض احكامه، وبخاصة تلك الاحكام ذات العلاقة باكتساب الجنسية بالتجنس التي تثير إشكاليات قانونية وسياسية عدة بسطناها في هذا البحث. كذلك اقترحنا في نهاية هذا البحث بعض التعديلات الاساسية على الفقرتين (1) و(2) من المادة 6 من هذا القانون. كما اقترحنا أيضاً تعديلاً على المادة 5 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لسنة ,1963 فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الاولاد المولودين في البحرين من أم بحرينية بصفة أصلية، متزوجة من شخص أجنبي. ويتكفل هذا التعديل المقترح بمنح الجنسية البحرينية لأولاد هذه الام البحرينية بشروط محددة تصب في صالح كسب هذه الجنسية لأولاد هذه الأم عن طريق التجنيس القانوني بطريقة سهلة تصب في مصلحة هؤلاء الاولاد منذ ولادتهم وحتى بلوغهم سن الرشد. كما يضمن هذا التعديل حصولهم على الجنسية البحرينية خارج إطار الشروط القانونية المطلوبة لاكتساب الجنسية التي تتضمنها المادة 6(1) من قانون الجنسية البحرينية الحالي. ملاحظات على قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته لقد صدر هذا القانون بالاعلان رقم 8/1963 بتاريخ 16 سبتمبر .1963 ويقسم هذا القانون حاملي الجنسية البحرينية إلى فئات اربع هي: (1) البحرينيون الذين اكتسبوا الجنسية في السابق وفقا لقانون الجنسية الصادر بالاعلان رقم 20/1356 المؤرخ 8 مايو ,1937 وهو أول قانون للجنسية صدر في البحرين. (2) البحرينيون بالسلالة. (3) البحرينيون بالولادة (4) البحرينيون بالتجنس. وتتناول المادة 6 (1) بفقراتها الفرعية الاربع، كيفية اكتساب الاجنبي للجنسية البحرينية عن طريق التجنس. وتنص الفقرة (1) من هذه المادة على انه ‘’يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل اجنبي كامل الاهلية اذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية: ‘’(أ) ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة 25 سنة متتالية على الاقل، أو 15 سنة متتالية على الاقل ان كان عربياً، على ان تبدأ هذه المدة من تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) ان يكون حسن السيرة. (ج) ان يعرف اللغة العربية معرفة كافية. (د) ان يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين’’. أما المادة 6(2) فتنص على انه ‘’بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة، يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها اذا ادى للبحرين خدمات جليلة’’. هذه هي الشروط المطلوبة لاكتساب الاجنبي الجنسية البحرينية عن طريق التجنس. وتوجد لدينا عدة ملاحظات على هذا القانون والتعديلات التي ادخلت عليه في سنتي ,1989 ,1981 وسنتطرق بصورة خاصة، للمادة 6 منه ذات العلاقة باكتساب الاجنبي الجنسية البحرينية عن طريق التجنس. ونعرض هذه الملاحظات العامة تباعاً فيما يلي: فيما يتعلق بقانون الجنسية البحرينية عموماً، فإنه من القوانين القديمة التي صدرت في السابق في شكل اعلانات وذلك قبل صد

المزيد